السيد أحمد الموسوي الروضاتي

821

إجماعات فقهاء الإمامية

* كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته 605 * لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 * لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 * إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 * لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق 606 * إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 * إذا ملك صيدا فقد ثبت ملكه له بلا خلاف 607 * السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 * السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 * يقع الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين 609 * السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح 610 * ذبح الإبل والبقر والغنم جميعا أو نحرها لا يجوز 610 * عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 * تجوز التذكية إلى القبلة إجماعا 610 * يجب ذكر اللّه تعالى عند الذبيحة ويستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وأن يقول اللهم تقبل مني 610 * في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد 611 * صيد المدينة حرام اصطياده 251 * إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 * السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 عناوين مسائل الأطعمة والأشربة * الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة 614 * الحيوان الطاهر النعم وما جرى مجراها من البهائم والصيد 614 * الحيوان النجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها 614 * السباع على ضربيه ذو الناب القوي والضعيف حرام أكلهما 614 * اليربوع حرام أكله 614 * ابن آوى لا يحل أكله 615 * السنور لا يحل أكله 615